للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قبول هدية المقترض]

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض].

لا يجوز أن يقبل الهدية؛ لأنها من الربا إلا إذا احتسبها من الدين فخصم جزءاً منها، فإذا أقرضه ألف ريال ثم أهدى له هدية تساوي مائة ريال فإنه يخصم من القرض مائة، إلا إذا كان بينهما مهاداة قبل المعاملة.

وإذا صنع المقترض وليمة للمقرض لأجل القرض فلا ينبغي للمقرض أن يأكل منها؛ إلا إذا كان بينهما ذلك قبل القرض فلا بأس به.

أما الجمعيات التعاونية عندما يجمع المشتركون فيها مرة واحدة ويأخذها أحدهم ليستفيد منها، فهي لا تدخل في الشرط في القرض.

أما البنوك فإنهم يتعاونون بالربا، لما رأوا الناس يقبلون على البيع المقسط صاروا يفتحون للناس باب التقسيط من أجل أن يكسبوا الناس وأن يأخذوا ما عندهم بأي طريقة.

وبعض الدوائر الحكومية كالتربية يأخذون رواتبهم من البنوك الربوية، والأولى عدم التعامل معهم في هذا.

أما الحديث: (من أقرض شخصاً مرتين كان كصدقة مرة) والذي رواه ابن ماجة فهو حديث مرفوع وإن لم يكن له شواهد فهو ضعيف، وإن كان له شواهد فهو صحيح.