للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم اشتراط أحد الشريكين شرطاً زائداً على نسبة الربح أو تصرفه في الشركة دون إذن الآخر

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة].

لأن فيها غرراً فلا يقول أحدهما مثلاً: أنا أشترك معك على أن لي من الربح عشرة آلاف؛ لأنهما قد لا يكسبان عشرة آلاف وقد يكسبانها هي فقط، فيأخذها صاحب الشرط، ويبقى الآخر ليس له شيء، فلا يجوز التحديد في الشركة، وإنما يجوز فيها النسبة.

قال: [ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك].

والمساقاة على الشجر، والمزارعة على الأرض، والمساقاة هي: أن يدفع شخص شجر النخيل لشخص آخر يشتغل فيها بالعمل أو السقي، وتكون الثمرة على حسب ما يخرج منها.

والمزارعة هي: أن يعطيه الأرض ليزرعها وسواء كان البذر من العامل أو من رب المال وما خرج يكون بينهما بجزء مشاع من الربح، والأصل في هذا: (أن النبي صلى الله علية وسلم عامل أهل خيبر لما فتحها بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فدفع النبي صلى الله علية وسلم لهم الأرض والشجر يعملون فيها بالنصف) أي: لهم نصف الثمار ولليهود النصف، وذلك لأن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد ولا يستطيعون العمل في النخيل، فلهذا أبقى اليهود وعاملهم عليها.

قال: [والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح].

أي: تجبر الخسارة من الربح، فيكمل رأس المال من الربح حتى ولو لم يبق منه شيء.

قال: [وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر].

أي: ليس له أن يبيع بشيء مؤجل إلا إذا أذن له صاحبه، ولا يأخذ شيئاً من الربح إلا إذا أذن له.