للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[غسل اليدين إلى المرفقين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ويدخلهما في الغسل].

أي: أن المرفقين تابعان لليدين؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:٦]، و (إلى) بمعنى (مع) يعني: مع المرافق؛ لأن ما بعد (إلى) أحياناً يكون داخلاً فيما قبلها وأحياناً يكون غير داخل فيما قبلها، وهنا دلت النصوص على أن ما بعد (إلى) داخل فيما قبلها، فيكون المرفق داخلاً في الغسل، وأما قوله سبحانه: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:١٨٧]، فما بعد (إلى) ليس داخلاً فيما قبلها؛ لأن الليل ليس فيه صيام.

وعندما يغسل يده يغسلها من أطراف الأصابع حتى يشرع في العضد ويغسل المرفق معه، والواجب التعميم مرة واحدة، فإذا عممها بغرفة أو بغرفتين تعتبر مرة واحدة فقط؛ فليست العبرة بالغرفات وإنما العبرة بالتعميم، ولابد من غسل الكفين مع اليدين إلى المرفقين، فلا يصح الوضوء إلا بأن تغسل كفيك مع اليدين.

وأما الدلك للأعضاء فمستحب.

ويسن البدء باليمين في طهارة الأعضاء للحديث: (ابدءوا بما بدأ الله به)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ويقول: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)، وإن كان القول بالوجوب له وجاهة، لكن الراجح عند العلماء أن البداءة باليمين مستحب.