للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان الأمور التي تجوز المسابقة فيها بعوض وصورها]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)].

كان الخليفة المهدي العباسي مولع باللعب بالطيور، فجاء بعض الكذابين الوضاعين يريد أن يؤيد الخليفة ويدخل السرور عليه، فروى له الحديث بهذه الصورة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح) فزاد: (أو جناح)، فلما خرج قال المهدي العباسي: والله إن القفا لقفا كذاب، وبعد ذلك ترك اللعب بالحمام لما رأى هذا الوضاع وضع هذه الزيادة في الحديث.

ولا شك أن اللعب بالحمام منهي عنه؛ لأن فيه إيذاء لها وقد تموت، وكذلك الحيوانات كأن تجعل بعض التيوس تتناطح وتضرب بعضها بعضاً وتؤذي بعضها بعضاً فهذا ممنوع؛ لأن فيه إيذاء للحيوان.

كذلك جاء النهي عن أن يتخذ الحيوان غرضاً كالطير وغيره، بأن يجعله إشارة فيرمونه، ولما رأى ابن عمر أناساً جعلوا طيراً غرضاً يرمونه قال: لعن الله من فعل هذا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لعن الله من اتخذ الروح غرضاً).