للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[غسل الرجلين إلى الكعبين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً.

ويدخلهما في الغسل].

أي: يدخل الكعبين في الغسل، لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:٦]، وما بعد (إلى) داخل هنا فيما قبلها.

وهي بمعنى (مع).

يعني: مع الكعبين فالواجب أن يعمم رجله بالغسل حتى يتجاوز الكعب ويشرع في الساق، والواجب مرة واحدة تعميم الرجل بالغسل بغرفة أو بغرفتين، ثم اليسرى كذلك، والمرة الثانية والثالثة مستحبتان، ويجوز للإنسان أن يغسل الأعضاء كلها مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثاً ثلاثاً، ويجوز مخالفاً بأن يغسل الوجه مرة واليدين مرتين والرجلين ثلاثاً، كل هذا جاءت به السنة (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثلاثاً ومرتين مرتين ومرة مرة).

وأما الزيادة فمنهي عنها للحديث: (من زاد فقد أساء) وهذا أقل أحواله الكراهة الشديدة.

قال: [ويخلل أصابعهما].

أي: عليه أن يخلل الأصابع؛ خشية أن ينبو الماء عنها.