للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شرح عمدة الفقه_كتاب الإجارة [١]

عقد الإجارة عقد لازم لا يملك أحد فسخه، ولا يفسخ إلا بشروط معينة كتلف العين المعقود عليها مثلاً.

ومن استأجر عيناً فلا يجوز له أن ينتفع بها في غير ما استؤجرت له، فإن فعل ذلك فعليه أجرة المثل، وضمان ما نقص من العين المؤجرة.

والأجير قسمان: خاص ومشترك، فالأجير الخاص يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو أهمل.

أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما هلك من العين المؤجرة إذا تلفت بسبب العمل مطلقاً سواء فرط أو لم يفرط.