للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضمان متقبل العمل ما تلف بعمله]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه].

هذا هو الأجير المشترك، والفرق بينه وبين الأجير الخاص أن الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط، أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بسبب العمل.

والقصار هو الغسال.

وقوله: دون ما تلف بحرزه مثاله: إذا أخذ الثياب وجعلها في حرز معين، ثم سرقت بدون تفريط، فإنه لا يضمن، لكن إذا أخذ الثياب وأعطاها الغسال فخرقها فإنه يضمن، لأنها تلفت بسبب العمل.