للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضمان الغاصب جناية المغصوب]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي].

إذا جنى المغصوب فأرش جنايته على الغاصب؛ لأنه هو الذي تسبب، فإذا غصب دابة ثم اعتدت هذه الدابة على آخرين، فإن الضمان يكون على الغاصب؛ لأنه غصبها، فلزمه أرش الجناية.

وكذلك إذا غصب عبداً، ثم جنى العبد على آخر فقطع يده، فإن الضمان يلزم الغاصب؛ لأنه هو الذي غصبه، فلزمه أرش جنايته.

وقوله: سواء جنى على سيده أو أجنبي.

أي: لو جنى العبد على سيده، أو جنى على أجنبي فإن الغاصب يدفع أرش جنايته؛ لأنه لما غصبه ترتب عليه هذه الآثار.