للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الغاصب الجارية لمشتر وطئها بعد البيع]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله على الغاصب].

صورة هذه المسألة هي أن إنساناً غصب جارية، ولما غصبها باعها لشخص آخر لا يدري أنه غاصب، ويظن أنها ملك له، فتسراها وأولدها، ثم بعد ذلك علم أنها مغصوبة.

فإنه يرد الجارية على صاحبها، ويرد الولد، وعليه مهر المثل، وعليه النقص، ثم يرجع بهذه الأشياء على الغاصب الذي باعها إليه، فتكون الغرامة راجعة إلى الغاصب.