للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يجوز وقفه وما لا يصلح فيه الوقف]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائماً مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها].

أي أن كل عين لا يجوز بيعها لا توقف، فالأشياء المحرمة لا يجوز وقفها.

وكذلك التي لا تبقى عينها، كالأشياء المائعة والرياحين وما أشبهها لا توقف؛ لأن عينها لا تبقى، والأطعمة تؤكل ولا تبقى، فلابد أن تكون العين باقية ينتفع بها كالأراضي والمزارع والسيارات.

قال: [ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين].

الأثمان هي النقود، فإذا دفعها إلى من يشتري بها وقفاً فهذه وكالة في شراء وقف، أما أن يعطيه دراهم ويقول: هذه وقف، فلا يصح ذلك؛ لأن الدراهم والدنانير ونحوها لا تبقى.

وكذلك المطعومات كالبر يجعله وقفاً أو يأخذ تمراً ويقول: هذا وقف فإن هذا الوقف لا يصح، فلابد أن يكون الوقف عيناً ثابتة.