للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الجهة التي يصح صرف الوقف فيها]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه؛ فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف)].

الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإنما يحبس فيه الأصل، ولا بد أن يكون الوقف على بر، لا أن يكون على محرم، كأن يقف كنيسة على النصارى، فهذا لا يجوز، أو يقف بيتاً ليشترى به خمور أو دخان، فلا يجوز هذا، فلابد أن يكون الوقف على جهة بر، ولا يكون على جهة معصية.

والوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، والثمرة والريع يصرفان في جهة البر، كما فعل عمر رضي الله عنه، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) فتصدق بها عمر في القربى، والفقراء والمساكين وعلى الضيف.

وإذا وقف المرء بيتاً يؤجر فإن الأجرة تصرف في أعمال البر، وإن أراد وقفه سكناً للفقراء والمساكين.

قوله: فتصدق بها عمر في الفقراء.

أي: في المساكين.

وفي القربى، أي: قرابته.

وفي الرقاب، أي: في العبيد المكاتبين.

وابن السبيل، هو المسافر المنقطع الذي نفد ماله.