للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الموالاة بين الأعضاء في الوضوء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله].

هذه هي الموالاة، وهي واجبة، ومعنى الموالاة: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد، لكن لو كان الوقت فيه ريح شديدة ونشف العضو بسبب الريح فلا يضره.

فإذا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم شرب الشاي أو القهوة خلال عشر دقائق ثم جاء ومسح رأسه ثم غسل رجليه، فإن هذا يخل بالموالاة، والدليل على هذا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة في بعض أعضاء رجل قال له: ارجع فأحسن وضوءك).

فلو كانت الموالاة غير واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل اللمعة فقط، فلما أمره أن يعيد الوضوء كاملاً دل ذلك على أنه لابد من الموالاة، وأما إذا كانت هناك لمعة في عضو ولم تنشف الأعضاء وكان ذلك في الحال، فإنه يغسل اللمعة ويغسل العضو الذي بعد ذلك الوضوء الذي فيه اللمعة، فإن كانت في اليد يغسل اللمعة ويمسح رأسه ويكمل الوضوء، وإذا كانت في الرجل يغسل اللمعة إذا كانت في الحال.

والتنشيف في الوضوء مسكوت عنه، وهو لا بأس به، وإنما الذي جاء في الغسل حديث ميمونة في صحيح مسلم قالت: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يقبلها، وجعل ينفض الماء بيديه)، فالأولى في الغسل ألا يتنشف، وإن تنشف فلا حرج، وأما في الوضوء فمسكوت عنه؛ ولذلك يقول العلماء: وتباح معونته في الوضوء وتنشيف أعضائه.