للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الدليل من السنة على حكم الوصية ومقدارها]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [روي عن سعد رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)].

هذا الحديث رواه الشيخان، والوصية مستحبة إذا ترك الإنسان مالاً خيراً كثيراً فيستحب له أن يوصي، إلا إذا ترك مالاً قليلاً فالأولى أن يبقيه للورثة، لهذا الحديث حديث سعد: (إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) وتجب الوصية إذا كان له أو عليه ديون للناس وليس بها بينة نهاءته يجب أن يوصي في هذه الحالة، حتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا يأخذها الورثة، أما إذا لم يكن له شيء أو عليه فإنه مستحب، لحديث ابن عمر: (ما حق امرئ يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه)، وهو في خارج الصحيح، فيستحب الوصية، وله أن يوصي بالثلث، والأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، لأن ابن عباس قال: لو أن الناس نظروا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الثلث والثلث كثير)، ولهذا أوصى بعض السلف بالخمس، روي عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس، وبعض العامة الآن لا يعرف إلا الثلث، فيوصي بثلث ماله؛ لعدم البصيرة، فتراه لا يتعدى الثلث ولا ينقص منه ولا يزيد عليه، وهذا خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للعامة أنه يستحب له أن يوصي بالثلث وبالربع وبالخمس وبالسدس وبالعشر إذا كان ماله كثيراً.

فالأولى أن يكون في أعمال البر، وكان الناس سابقاً لا يعرفون إلا الضحايا، فيوصي أحدهم بضحية له ولأبيه ولأمه ولجده، فتكون في أعمال البر على نظر الموصي.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويستحب لمن ترك خيراً الوصية بخمس ماله].

الخير: هو المال الكثير، إذا ترك مالاً كثيراً فعليه أن يوصي بالخمس.