للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المسح على الجوارب الصفيقة والجراميق]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين].

الجوارب جمع جورب، وهو: خف صغير يتجاوز إلى الكعب، والخف أطول منه يكون إلى نصف الساق.

والجورب مثل الشراب الآن تكون صفيقة، وقد تكون من قطن، وقد تكون من جلد، لكن لابد أن تكون صفيقة، يعني: متينة سميكة، وأما إذا كانت خفيفة ترى من وارئها البشرة فعند كثير من الفقهاء أنه لا يجزئ المسح عليها، ولابد أن تكون ثابتة لا تسقط مع المشي، فإن كانت مخرقة فلا يجزئ أيضاً المسح عليها، إلا إذا كان الخرق يسيراً فإنه يغتفر.

وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ما دام يسمى جورباً وبقي عليه الاسم ولو كان مخرقاً فإنه يمسح عليه، وقال: إن الصحابة مسحوا على العصائب في غزوة ذات الرقاع.

لكن الأحوط للمسلم أن يحتاط لدينه بحيث تكون الشراب صفيقة، فإذا كانت خفيفة فإنه يلبس شراباً أخرى.