للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يكفن به الرجل والمرأة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجاً].

هذه هي السنة، يلف في ثلاث لفائف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد (كُفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة) ثلاث قطع يلف فيها ويدرج فيها القطعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وإن كُفن في قميص وإزار ولفافة، أو ثلاث لفائف فلا بأس.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كُفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس].

أي: قميص، وإزار، ولفافة، والواجب لفافة واحدة بعد القميص والإزار والمراد بالثوب: القطعة تلف عليه وتكون على الجسد كاملاً، لكن السنة أن تكون ثلاث لفائف للرجل، والمرأة خمس لفائف، فتكفن المرأة في درع وخمار وثلاث لفائف، والدرع: الثوب، والخمار على رأسها، وثلاث لفائف، فهذا هو الأفضل، والرجل يكفن بثلاث لفائف، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كُفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من بلدة سحول في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، والواجب ثوب واحد، وإذا ستر الميت سواء رجلاً أو امرأة بثوب واحد صفيق يغطي جميع الجسد كفى.

وأما المحرم فإنه يكفن في إزاره وردائه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة: (كفنوه في ثوبيه، وجنبوه الطيب، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) فيكفن في ثوبيه الإزار والرداء، والثوب في اللغة يطلق على القطعة، وفي لهجتنا نسمي الثوب المخيط، أما في اللغة العربية فهو القطعة، فالإزار هذا ثوب، والرداء الذي على الكتف يعتبر ثوباً، فالمحرم له ثوبان: إزار ورداء، كل واحد يسمى ثوباً، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات: (كفنوه في ثوبيه) يكفن في ثوبيه الإزار والرداء.

والمحرم يغسل، إنما الذي لا يغسل هو الشهيد، أي: قتيل المعركة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، أما المحرم فإنه يغسل، لكن يجنب الطيب، ولا يغطى رأسه ووجهه؛ لأنه محرم فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً.

والذي يدفن بدمه وثوبه هو شهيد المعركة الذي مات فيها في الحال، أما الشهيد في الفضل مثل المقتول ظلماً، أو الغريق أو الحريق فإنه يغسل، وشهيد المعركة إذا تأخر موته يكون حكمه حكم غيره أنه يغسل، فإذا جرح وتأخر موته فيكون حكمه حكم غيره.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين].

المقنعة التي يقنع بها رأسها، أو تغطي بها رأسها، والخمار: ثوب كامل.