للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نواقض المسح على الخفين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومتى مسح ثم انقضت المدة، أو خلع قبلها بطلت طهارته].

أي: أنه إذا انتهت المدة بطل الوضوء، وعليه أن يخلع الخف أو الجورب ويتوضأ، وكذلك لو خلع الخف بطل، وعليه أن يتوضأ، حتى ولو كان على طهارة على الصحيح، خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من أنه إذا كان على طهارة فإنه يستمر حتى يحدث.