للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يستحب فعله عند دفن الميت]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويستحب دفن الميت في لحد وينصب اللبن عليه نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجراً].

وهذه هي السنة، أن يدفن الميت في لحد، واللحد: هو الشق المائل إلى جهة القبلة، والشق: هو أن يحفر القبر ويجعل فيه الميت، وجاء في الحديث: (اللحد لنا والشق لغيرنا)، ففي اللحد تكون الحفرة مائلة إلى جهة القبلة، ويدفن فيها، وينصب عليه اللبن نصباً، كما هو معمول به الآن، وسمي اللحد لحداً لميله عن وسط القبر، ومنه سمي الملحد؛ لأنه مائل عن التوحيد والإيمان إلى الكفر والشرك ملحد، والشق لا يكن فيه لحد، وإنما هو حفرة يوضع فيها الميت، والسنة أن يكون هناك لحد، وينصب اللبن عليه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وينصب اللبن عليه نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار].

الآجر: هو الطين المطبوخ بالنار مثل الفخار، ومثل الطين الذي يحرق، فلا يدخل شيء مسته النار، ومن ذلك الآن اللبن من الإسمنت فهذا مسته النار، فلا ينصب منه، وإنما ينصب على اللحد اللبن من الطين، ولا يؤتى بلبن من الإسمنت.