للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من مسح مسافراً ثم أقام وعكسه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن مسح مسافراً ثم أقام، أو مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيماً].

أي: إذا مسح المسافر يومين ثم أقام وانتهى السفر بطل المسح؛ لأنه أقام، وكذلك إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فليس له إلا يوم وليلة، أي: أنه إذا سافر ثم أقام أو أقام ثم سافر تكون المدة للمسح يوماً وليلة، بخلاف الصلاة إذا كان مسافراً ثم أقام انتهت الرخصة، أما إذا كان مقيماً ثم سافر فله حكم المسافر.