للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القسم الأول من أقسام الورثة: أصحاب الفروض]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم].

الوارث ثلاثة أنواع: صاحب فرض، وعصبة، أو رحم من ذوي الأرحام، هذا على ما ذهب إليه المؤلف على قول الحنابلة ومن وافقهم؛ بأن ذوي الأرحام يرثون.

القول الثاني: أنهم نوعان: ذوو فرض، وذوو عصبة، ولا يرث ذوو الأرحام، وإنما إذا لم يكن للميت وارث بالفرض ولا معصب المال لبيت المال.

قال: [فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات، والإخوة من الأم].

الزوج والزوجة لا يرثان إلا بالفرض ولا يرثان بالتعصيب.

قوله: (والأبوان) يعني: الأب والأم، الأم لا ترث إلا بالفرض، والأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويجمع بينهما، فيرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبالجمع بينهما تارة، والمؤلف أراد أن يعد أهل الفروض الذين يرثون بالفرض.

قوله: (والجد).

الجد يرث بالتعصيب وبالفرض مع الفرع الوارث.

قوله: (والجدة).

الجدة من أهل الفروض لا ترث إلا بالفرض.

قوله: (والبنات).

البنات يرثن بالفرض، إلا إذا عصبهن إخوانهن.

قوله: (وبنات الابن).

بنات الابن كذلك يرثن بالفرض إلا إذا عصبهن إخوانهن، أو أبناء عمهن الذين في درجتهن، أو أنزل منهن إذا احتجن إليه.

قوله: (والأخوات).

الأخوات يرثن أيضاً بالفرض، ويرثن بالتعصيب مع إخوانهن، والبنات أيضاً قد تعصبهن الأخوات، كما قال الرحبي: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات قوله: (والإخوة من الأم).

يعني: الإخوة من الأم لا يرثون إلا بالفرض.