للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المسح على العمامة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه].

الصواب أن العمامة التي يمسح عليها هي ما كانت محنكة، أي: التي تدار تحت الحنك، فإذا لبسها على طهارة يمسح عليها يوماً وليلة؛ لأنه يشق نزعها، وأما ذات الذؤابة فليس هناك دليل على أنه يمسح عليها؛ لأنه يسهل نزعها، مثل: العقال، ولأن الحكمة من المسح على العمامة أنه يشق نزعها.

وذكر في الزاد وغيره أنه يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، والصواب أن يمسح عليها هي المحنكة، والعجيب أن المؤلف رحمه الله لم يذكر المحنكة مع أنها هي التي يمسح عليها، بل ذكر شيئاً آخر وهو جواز المسح على ذات الذؤابة والصماء التي ليس لها ذؤابة، مع أن الفقهاء يقولون: يمسح على المحنكة ذات الذؤابة، وأما الصماء فلا يمسح عليها.

إذاً: فالصواب أن التي يمسح عليها هي المحنكة، وكذلك خمار المرأة إذا كانت تديره تحت حلقها فإنه تمسح عليه.