للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نصيب الأم وأحوالها]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل.

وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس، وهي مع الولد أو الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات].

يعني: الأم لها أربع حالات: الحالة الأولى: أن ترث السدس مع الفرع الوارث، أو مع جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر، فإذا كان الميت وهو ابنها له فرع وارث ابن أو بنت أو كان هناك جمع من الإخوة اثنان من الإخوة أو الأخوات، فإنها في هذه الحالة يفرض لها سدس المال.

قال: [وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وهي مع الأب وأحد الزوجين].

هذه الحالة الثانية: ترث الثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، يعني: في مسألة العمريتين: وهي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فإن الأم ترث الثلث الباقي، وهاتان المسألتان يقال لهما: العمريتان؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها للأم بثلث الباقي.

زوج وأم وأب فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وإذا قلنا: للأم الثلث اثنان بقي واحد للأب، فصارت الأم تأخذ ضعف الأب، وهذا ليس له نظير في الفرائض، فلهذا اجتهد عمر رضي الله عنه، وقال: في هذه الحالة نعطيها ثلث الباقي، فإذا أخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة تأخذ الأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب، ووافقه الصحابة على هذا.

المسألة الثانية: زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، فلو قيل: إن الأم لها الثلث تأخذ اثنان والأب واحد، وهذا لا نظير له، فلهذا اجتهد عمر وقال: تعطى ثلث الباقي، تأخذ الزوجة الربع واحد، واثنان للأب، وواحد للأم وهو ثلث الباقي.

إذاً: في هاتين المسألتين وهما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب يفرض للأم ثلث الباقي، ويقال لهما: العمريتان؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بذلك ووافقه الصحابة؛ لئلا تأخذ الأم ضعف الأب، وهذا لا نظير له في الفرائض، فالمعروف أن الأنثى تأخذ نصف ما يأخذ الذكر.

قال: [وحال لها ثلث المال، وهي في ما عدا ذلك].

هذه الحالة الثالثة: تأخذ ثلث المال؛ وهي إذا لم يكن للميت -وهو ابنها- فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين، فإنها تأخذ ثلث المال، كما لو مات شخص عن أم وعم، فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي للعم.

قال: [وحال رابع: وهي إذا كان ولدها منفياً باللعان، أو كان ولد زنا، فتكون عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبة].

هذه الحالة الرابعة: إذا كان ابن زنا نعوذ بالله فإن ولد الزنا ينسب إلى أمه، ليس له أب، فإذا مات فإنها ترثه أمه، وتكون له عصبة، أي: لا ترثه بالفرض، وإنما تعصبه وترث ماله كله، فإن لم يكن له أم، فإن عصبة أمه يرثون ابنها من الزنا، كأبيها أو أخيها أو ابنها أو عمها، وكذلك الابن الذي لاعنت عليه زوجها وانتفى من الأب، فإنها ترثه عصبة، كما لو لاعن زوج زوجته على نفي الابن وانتفى منه، فقال: إنه ليس ابني ولاعن عند الحاكم أو القاضي، وشهد أربع شهادات أنه ليس ابناً له، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت أربع شهادات إنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، في هذه الحال يفرق بينهما، وينتفي الابن عن الأب، وينسب إلى أمه وترثه، فإن ماتت ورثه عصبتها.