للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم فيما لو تزوجت امرأة طفلاً فأرضعته خمساً

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولو تزوجت امرأة طفلاً فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريماً مؤبداً؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه].

في هذه الصورة: أن امرأة عُقد لها على طفل وهو في المهد، ثم أرضعته خمس رضعات فإنها تصير أماً له، فتحرم عليه وينفسخ النكاح، وحرمت على صاحب اللبن؛ لأنها صارت حليلة لابنه الطفل.

وهذه الصورة وإن كانت قليلة الوقوع لكنها قد تقع.