للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حرمة نكاح المسلمة بالكافر والمسلم بالكافرة غير الكتابية]

يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: [باب نكاح الكفار.

لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية].

لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال؛ لقول الله تعالى: {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة:٢٢١] ولقوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:١٠].

ولا يحل لمسلم نكاح الكافرة إلا إذا كانت كتابية محصنة؛ لقول الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:٥]، فهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:٢٢١] خص منها المحصنة الكتابية.