للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نكاح الزوجين الكافرين غير زوج الكتابية إذا أسلم أحدهما بعد الدخول]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما].

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد أن خرجت الزوجة من عدتها فقد انفسخ النكاح، فإن أسلم أحدهما قبل أن تنقضي العدة فالزواج باقٍ بحاله، وإن خرجت من العدة فرق بينهما لانفساخ النكاح من حين إسلام الآخر.

وقيل: أنه ينفسخ في الحال.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراماً، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك].

هناك قول آخر: وهو أن الزوجة إذا أسلمت وبقيت تنتظره، فإنها ترد عليه بالنكاح الأول على ما جاء في قصة زينب أنها جلست تنتظر زوجها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول.

فإذا أعطاها شيئاً من المهر وقبضته استقر لها ذلك ولو كان شيئاً محرماً كالخمر ما داموا مشركين فصار المهر خمراً، أما إذا لم تقبضه وبقي في ذمته حتى أسلما فإنه يفرض لها مهر المثل ويلغى المهر المحرم.

قال الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:٣٨].