للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إسلام الحر وتحته إماء]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن].

إذا أسلم شخص وتحته إماء -أي: زوجات- فإن كان ممن لا يحل له نكاحهن، كأن يكون حراً ويستطيع أن يتزوج الحرة فإنه ينفسخ نكاح الأمة؛ لأنه لا يجوز له في الإسلام أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: الشرط الأول: أن يخشى على نفسه العنت.

الشرط الثاني: أن يعجز عن مهر الحرة.

فإذا أسلم وتحته إماء وكان قادراً على مهر الحرة انفسخ نكاحهن، أما إذا كان عاجزاً فقيراً ويخشى على نفسه العنت، تبقى له واحدة، فإن لم تعفه فالثانية، فإن لم فالثالثة وهكذا.