للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نكاح المتعة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل].

نكاح المتعة هو أن يشترط الزوج فيه الأجل، كأن يتزوج سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين فهذا حرام، فإذا شرط هذا فإنه يفرق بينهما؛ لأن العقد فاسد.

ونكاح المتعة أبيح في أول الإسلام ثم حرم يوم الفتح ولم يبحه أحد فهو محرم بإجماع المسلمين إلا الشيعة، وهو عقد باطل بالإجماع، فإذا عقد على امرأة وحدد المدة فإن العقد فاسد فيفرق بينهما.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك].

وكذلك إذا اشترط عند العقد أن يطلقها بعد سنة أو سنتين فالعقد لا يصح النكاح، فهو مثل نكاح المتعة.