للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زواج الشغار]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [(ونهى عن الشغار) وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما].

هذا الحديث هو حديث نافع عن ابن عمر.

والشغار هو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما بأن يجعل بضع هذه صداقاً لتلك والعكس.

ولو سمى الصداق لهما فلا ينفع على الصحيح، ما دام أنه جعل هذا الشرط.

والحكمة من التحريم: أن فيه ظلم للمرأة وعدم النصح لها؛ لأن الولي في هذه الحالة ينظر لمصلحة نفسه فقط، فهو لا يزوج ابنته الكفء ولو كان كبيراً في السن أو كان فاسقاً، وهذا نكاح فاسد، فيجب أن يفرق بينهما ويجدد العقد.