للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الناقض الثالث: زوال العقل بالجنون وغيره]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وزوال العقل إلا النوم اليسير جالساً أو قائماً].

الناقض الثالث: زوال العقل، ويكون بالجنون والعياذ بالله والإغماء، والنوم والسكر، فإذا زال عقله بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء أو بالنوم المستغرق؛ فإنه ينقض الوضوء، ولابد أن يكون النوم الناقض للوضوء مستغرقاً، وأما النعاس الذي يحس فيه بمن حوله، ويشعر بالحدث لو خرج منه، ويسمع كلام الحاضرين فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: (أن الصحابة كانت تخفق رءوسهم وكانوا ينتظرون صلاة العشاء فيصلون ولا يتوضئون)، وفي لفظ: (كانوا ينامون) أي: ينعسون، فالنعاس: هو خفقان الرأس فلا ينقض الوضوء على الصحيح سواء كان جالساً أو قائماً أو قاعداً، ومن العلماء من قال إذا كان متكئاً أو راكعاً أو ساجداً فإنه ينفتح الدبر فينقض الوضوء، وأما إذا كان غير متكئ فلا ينقض، والصواب أن المعول في هذا على الاستغراق، وأما النعاس اليسير جالساً أو قائماً فلا يضر.