للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[خروج المني بتدفق]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الغسل من الجنابة.

والموجب له خروج المني، وهو الماء الدافق].

يعني: من موجبات الغسل خروج المني, والمني: هو الماء الدافق في اليقظة أو في النوم، فإنه يوجب الغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إنما الماء من الماء) يعني: يكون الغسل بالماء من الماء؛ ماء المني, فإذا خرج منه المني كأن يحتلم في النوم وجب عليه الغسل.

وكذلك إذا خرج منه مني في اليقظة, سواء كان من جماع أو من ملامسة أو من تذكر، وخرج منه دفقاً بلذة فإنه يوجب الغسل، وأما إذا احتلم ولم يخرج منه مني, يعني: رأى أنه يجامع ولكن ما خرج منه شيء فليس عليه غسل، إلا إذا خرج منه المني؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سليم أنها قالت: (يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء) يعني: إذا رأى الرجل أو المرأة المني بسبب الاحتلام في النوم، فإنه يجب عليه الغسل, وأما إذا لم ير شيئاً وإنما تذكر أنه احتلم ولكن ما خرج منه شيء، فهذا لا يجب عليه الغسل.

وكذلك إذا خرج منه المني فلابد أن يكون بلذة, وأما إذا خرج منه في اليقظة بغير لذة وإنما خرج من أجل مرض, فهذا حكمه حكم البول؛ لأنه ما خرج بلذة ولا بشهوة, وإنما خرج من أجل المرض, فإذا كان حكمه كحكم البول فإنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل.