للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر وعن النجاسة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها].

يعني: إذا كان عليه جنابة وليس عنده ماء فإنه يتيمم، والتيمم واحد في الغسل والوضوء، بخلاف الغسل, فالغسل غير الوضوء, والحدث الأكبر له الغسل.

قال: [وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى].

يعني: إذا ما نوى بالتيمم إلا الجنابة بقي عليه أن يتيمم للحدث, وإذا نواهما جميعاً ارتفعا.