للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في إباحة أن يسأل المرأ عن الشيء وهو خبير به من غير استهزاء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به، من غير أن يكون ذاك به استهزاء].

يعني: قد يسأل من يعلم من أجل أن يتكلم ويجيب المعلم عن هذه المسألة فيفهم الحاضرون إجابة السؤال الذي لم يكونوا يعلمون جوابه، كما حصل من سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، من أجل تعليم الصحابة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو يعلى حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أبا عمير، ما فعل النغير؟)].

هذا من إيناسه صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي لأهله.

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وحوثرة بن أشرس العدوي أبو عامر روى عن جمع، وروى عنه غير واحد وذكره المؤلف في (الثقات)، وأخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>