للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما سبق ذكره في رفع القلم عن فئات من الناس]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها، فردها علي وقال لـ عمر: يا أمير المؤمنين! أترجم هذه؟ قال: نعم.

قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب عن عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)؟ قال: صدقت.

فخلى عنها].

قال في تخريجه: رجاله ثقات رجال مسلم، وأبو ظبيان هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي بفتح الجيم أبو ظبيان الكوفي حدث عن حذيفة وسلمان وعلي وطائفة، وعنه ابنه قابوس بن حصين وسماك وعطاء.

وثقه ابن معين توفي سنة تسعين وقيل: سنة خمس أو ست وتسعين.

والحديث أيضاً في صحيح ابن خزيمة، وأخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي موقوفاً عليه.

وأخرجه الترمذي والنسائي في الرجم كما في التحفة، وأحمد والبيهقي من طريقين عن الحسن البصري عن علي مرفوعاً.

وهذه القصة موافقة للحديث فالمجنون مرفوع عنه القلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>