للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب تنفيذ أوامر الرسول المتعلقة بالدين]

قال المؤلف: [ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا أمرتكم بشيء) أراد به من أمور الدين، لا من أمور الدنيا.

أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وثابت عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتاً فقال: ما هذه الأصوات؟ قالوا: النخل يأبرونه، قال: لو لم يفعلوا لصلح ذلك، فأمسكوا، فلم يأبروا عامته، فصار شيصاً فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم وإذا كان شيء من أمر دينكم فإليّ)].

هذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر من أمور الدنيا كتلقيح النخل أو غيرها فلك أن تأخذه ولك ألا تأخذه، أما الأمر الديني فهو واجب التنفيذ.

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد ومسلم.

قال المصنف رحمه الله: [ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم (فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) أراد به: ما أمرتكم بشيء من أمر الدين، لا من أمر الدنيا.

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج قال: (قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل -يقول: يلقحون- قال: فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: شيئاً كانوا يصنعونه، فقال: لو لم تفعلوا لكان خيراً، فتركوها فنفرت أو نقصت، فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم، فخذوا به، وإذا حدثتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر) قال عكرمة: هذا أو نحوه.

أبو النجاشي مولى رافع، اسمه عطاء بن صهيب.

والتأبير هو التلقيح، وهو أن يأخذ شيئاً من طلع ذكر النخل الذكر ويجعله في همتك أنثى النخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>