للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم هدم ما يقصد للطواف]

السؤال

يوجد في بعض البلاد عين تقصد ويطاف بها، وينذر لها، وهذه العين تقع في وسط الجبال، فهل لنا أن نذهب خفية فنهدمها، مع العلم أنه ربما يصيبنا من ذلك ضرر؟

الجواب

إذا لم يترتب على ذلك ضرر أكبر فهذا مشروع، أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر فلا يجوز، فإن كان هدمها عن طريق المسئولين، أو عن طريق أهل الحسبة، أو من له قدرة وسلطة، ولم يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه جائز.

وإن من أجل القربات وأفضل الطاعات هدمها وإزالتها إذا كان لا يترتب على هذا ضرر؛ لأنه قد تزال هذه العين ثم يجعل غيرها، وتنصب معابد أكبر منها، كردة فعل، وهذا يترتب عليه منكر أكبر، فبعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر زاد في منكره.

فإذا كان لا يحصل ضرر أو منكر أكبر فهدمها طيب مشروع، وإن كان يحصل من ذلك ضرر أو منكر أعظم فلا تفعل، ولابد من المشاورة في هذا مع العقلاء في تلك الديار، والعلماء والسمحاء وأهل الخير، وإن كان هناك بعض المسئولين فيه خير فلا بد من التشاور معه، وكذلك إقناعه وأخذ رأيه وبيان عظم هذا الأمر، فيكون ذلك عن طريق الولاة الصالحين، أو طريق العلماء الصالحين، أو العقلاء، أو أعيان البلاد، فلابد من البصيرة في هذا الأمر، والنظر في عواقب الأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>