للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف)].

قال المنذري: أخرجه الترمذي وابن ماجة.

وقال الألباني: أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، قلت: في إسناده اضطراب وجهالة، وقال ابن خزيمة في الطرف الأول منه: إنه موضوع، وأما بقية الحديث فله شواهد.

يعني: في سنده اضطراب، وأما قوله: (لا يصل وهو حاقن) فهذا له شواهد كما سبق.

وقوله في النهي عن النظر في بيت بغير إذنهم: (لا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن) يعني: ليس له أن ينظر في بيت إلا بإذنهم، وهذا جاء النهي عنه في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لو اطلع أحد على بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح)، وهذا حديث ثابت.

وقوله: (فقد دخل) يعني: من اطلع من غير إذن فقد دخل، يعني: حكمه حكم من دخل البيت.

وقوله: (من أم قوماً بغير إذنهم ثم خص نفسه بالدعاء فقد خانهم) يعني: في الدعاء الذي يؤمَّن عليه، كدعاء القنوت وغيره، أما الدعاء الخاص كالدعاء بين السجدتين في التشهد فهذا يخص نفسه به كما هو معروف، لكن فيما يؤمن عليه الناس مما يجهر فيه الإمام ويؤمن عليه الناس فلا يخص نفسه به، وعلى كل حال النهي عن نظر الإنسان في بيت غيره هذا جاءت له شواهد في غيره من الأحاديث إلا قوله: (فقد دخل).

وكذلك أيضاً النهي عن الصلاة وهو حاقن.

وقوله: (ثلاث) مبتدأ نكرة، والنكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت، ولهذا يقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد نمره

<<  <  ج: ص:  >  >>