للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيان صفة الوضوء من رواية ابن عباس عن علي]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثنا محمد يعني: ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (دخل عليَّ علي رضي الله عنه - يعني: ابن أبي طالب - وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس! ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، قال: فأفضى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعاً فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفيه اليمني قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النعلين، قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين قال: وفي النعلين)].

هذا الحديث ضعيف، ضعفه البخاري والشافعي وفيه نكارة من وجهين: الوجه الأول: أنه صب الماء على ناصيته بعد غسل يديه ثلاثاً.

الوجه الثاني: أنه غسل رجليه وفيهم النعلان، وهذا فيه إفساد لهما، وقد جاءت النصوص بعدم إضاعة المال، إلا أن يقال: إنهما نعلان لا يضرهما الماء، فلا يؤثر فيهما الماء، لكن المعروف أن النعلين كانتا من جلد؛ فيؤثر عليهما الماء.

قوله: (محمد بن إسحاق) صاحب المغازي، وهو ثقة لكنه مدلس رحمه الله.

قوله: (ابن ركانة): بضم الراء، محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة القرشي المطلبي، وثقه ابن معين وأبو داود وذكره ابن حبان في الثقات، مات في أول خلافة هشام بن عبد الملك بالمدينة.

قال الخطابي: وأما هذا الحديث فقد تكلم الناس فيه.

قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه.

وقال: ما أدري ما هذا، وقد يحتمل - إن ثبت الحديث - أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنه، وإن كان في النعل، ويدل على ذلك قوله: ففتلها بها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة.

وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج: ومسح برأسه ثلاثاً].

حديث (غسل قدميه في نعله) ثبت عن علي وقال: هذا وضوء من لم يحدث.

قال ابن القيم: [فإن البخاري روى في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي، وقال في آخره: (ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها -يعني: رجله اليسرى- ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ)] وقد حسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>