للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: التوقيت في المسح.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة)].

عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان هذا الحكم، وهو التوقيت في المسح على الخفين، وذكر هذا الحديث، وفيه أن المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، وهذا الحديث ضعيف تكلم فيه ابن حزم في سنده، ورد عليه العلامة ابن القيم رحمه الله وقال: سنده لا بأس به، وكلام ابن حزم في عبد الله الجدلي لا وجه له، ثم إن التوقيت قد ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه، وفيه أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، والمقيم يوماً وليلة، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة إلى أنه لا توقيت في المسح، وأن من لبس الخفين فإنه يمسح متى شاء حتى يخلع خفيه، وهذا قول مرجوح ضعيف، والقائلون به محجوجون بالأحاديث الصحيحة، فالصواب ما عليه جمهور العلماء، وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوماً وليلة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده، قال فيه: ولو استزدناه لزادنا].

هذه رواية ضعيفة، وليست بصحيحة، فالراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استزاده الصحابة عن التوقيت لزادهم، وهذا وهم منه لا وجه له، فالأحاديث صريحة في التوقيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>