للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الانتضاح.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان -هو الثوري - عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي -أو الحكم بن سفيان الثقفي - قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح).

قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم].

هذه الترجمة معقودة لبيان الانتضاح، والمراد بالانتضاح الاستنجاء، وقيل: المراد به رش ما حول الفرج من الثياب لقطع الوساوس التي ترد على الإنسان؛ حتى لا يشك، فإذا أحس ببلل يعتبره من هذا الماء الذي نضح به فرجه، وهذا الحديث فيه مقال عند أهل العلم، فمن العلماء من صححه، ومنهم من لم يصححه وقال: إن فيه اضطراباً في تسمية الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم، فلا يشرع الانتضاح؛ لأن في صحة الحديث نظراً.

ومن صححه احتج به على أنه يشرع لمن كان عنده بعض الخواطر أو الوساوس إذا استنجى أن يرش ما حول الفرج بالماء؛ حتى يقطع الوساوس، وأما من لم يكن عنده وساوس فلا حاجة إلى ذلك.

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>