للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (كان النبي يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد.

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي، قال محمد بن عيسى -هو أبو أسد بن عمرو - قال: (سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد)].

هذا الحديث متفق على صحته، وقد رواه الشيخان، وفيه جواز الصلوات المتعددة بوضوء واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طلباً للأفضل، وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح عليه الصلاة والسلام.

فصلاة الرجل الصلوات الخمس بوضوء واحد لا حرج فيها، وعلى هذا عامة العلماء، وحكي عن بعض العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن لم يكن محدثاً، قال النووي: ولا أظن هذا يثبت عن حد، ولعل مقصودهم استحباب تجديد الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان النبي يتوضأ لكل صلاة، وذلك لفضيلة الوضوء، ومسألة تجديد الوضوء روي فيها حديث ضعيف عند أبي داود والبيهقي: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات) ولكن إن طال الفصل بين الصلوات وتوضأ ليجدد النشاط فذلك حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>