للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [١٣]

تستحب المضمضة من شرب اللبن؛ لأن له دسماً، ولا بأس بترك ذلك.

واختلف الفقهاء في النوم هو ناقض للوضوء أو لا، وفي خروج الدم كذلك، وخروج المذي ناقض للوضوء بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>