للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث معاذ في جواز إتيان الحائض فيما فوق الإزار]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام: وهو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل).

قال أبو داود: وليس هو -يعني الحديث- بالقوي].

هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه أبو داود رحمه الله، وفيه أربع علل إحداها: عنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس.

والثانية: ضعف سعد الأغطش.

والثالثة: الانقطاع فإن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ.

والرابعة: في متنه نكارة، وهي زيادة قوله: (والتعفف من ذلك أفضل)، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع بما فوق الإزار، وكان إذا أراد أن يستمتع من أهله أمرها بأن تضع الإزار فيستمتع بها، فكيف يكون التعفف أفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>