للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث أبي رافع في الغسل لمن أراد العود في الجماع]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء لمن أراد أن يعود.

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع: (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر).

قال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا].

هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة.

والكلام على عبد الرحمن بن أبي رافع وعمته سلمى وهما مقبولان.

وقد روت عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعنها عبد الرحمن بن أبي رافع وغيره، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: لا تعرف.

فالحديث ليس بالقوي، لكن له شواهد أخرى وقد حسنه الألباني.

وقال في التقريب: عبد الرحمن بن أبي رافع مقبول من الرابعة، وعمته مقبولة، والمقبول إذا توبع ارتفع إلى درجة الاحتجاج.

وقال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا لا شك؛ لأن حديث أنس السابق في الصحيحين وفيه أنه ترك الاغتسال، وفي هذا الحديث أنه اغتسل، ويحمل هذا على استحباب الغسل قبل المعاودة، وحديث أنس على جواز ترك الغسل، ولهذا لما سأل أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) فالغسل أفضل قبل معاودة الوطء، وإن تركه واكتفى بالوضوء فلا حرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>