للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث حذيفة وأبي هريرة في عدم نجاسة المسلم الجنب]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنب يصافح.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، فقال: إني جنب.

فقال: إن المسلم ليس بنجس).

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟! قال: قلت: إني كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة.

قال: سبحان الله! إن المسلم لا ينجس).

قال: وفي حديث بشر قال: حدثنا حميد قال: حدثني بكر].

هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة، وهو دليل على أن المسلم طاهر الأعضاء والجسم والعرق واللعاب والثياب، وهذا الحديث أصل في طهارة المسلم حياً وميتاً.

والكافر نجاسته معنوية لا حسية؛ ولهذا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية كما قال الله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:٥] يعني: حل لكم، ومعلوم أنه إذا تزوجها فإنه سيمسها أو يصيبه عرق منها، ولا يجب عليه أن يغسل يديه منها.

في هذا الحديث دليل على جواز تأخير الغسل، وهذا يدل على ضعف ما حسنه بعض العلماء في الحديث السابق: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب)، وحمله بعضهم على المتهاون في الاغتسال، والواجب أنه إذا جاء وقت الصلاة يغتسل، فـ أبو هريرة وحذيفة أخرا غسل الجنابة ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بأس بتأخير الغسل.

وقوله: [وفي حديث بشر قال: حدثنا حميد قال: حدثني بكر] مقصوده أنه صرح حميد بالتحديث هنا، وقد عنعن في السند السابق، فمقصود المؤلف أن يبين تصريح حميد وبشر بالتحديث.

وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس بمصافحة الجنب كما بوب المؤلف رحمه الله، فمصافحته ومماسته والسلام عليه لا بأس بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>