للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قضاء الحائض والنفساء الصلاة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي - أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية - يعني مسة - قالت: حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.

قال محمد يعني ابن حاتم: واسمها مسة تكنى أم بسة.

قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل].

الصواب أن النفساء والحائض لا يقضيان الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم خالف في ذلك الخوارج، وقالوا: إنها تقضي الصلاة وهذا باطل.

ولهذا لما جاءت امرأة تستفتي عائشة رضي الله عنها ولم تحسن السؤال، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا على عهد رسول الله نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والخوارج يرون أنه لا فرق بين الصلاة وبين الصوم؛ لأنهم لا يعملون بالسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>