للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر له).

إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: (ولو من طيب المرأة)].

وهذا الحديث استدل به من قال: إن غسل الجمعة مستحب، قالوا: لأنه قرنه بالسواك والطيب، والسواك والطيب مستحبان وليسا بواجبين.

والحديث أخرجه مسلم والنسائي، وأخرج البخاري أيضاً من رواية عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد بنحوه.

ومثله الحديث الذي سيأتي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) لكنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلفوا في سماعه من سمرة كما سيأتي، وعلى كل حال فالأولى والذي ينبغي للمسلم هو أن يغتسل للجمعة خروجاً من الخلاف، وعملاً بالأحاديث، ورغبة في الفضل والأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>