للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيان قول الحسن: (الأبوال كلها سواء)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال العباس: حدثنا يحيى بن الوليد -قال أبو داود: وهو أبو الزعراء - قال هارون بن تميم عن الحسن قال: الأبوال كلها سواء].

قوله: [قال عباس] هو عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: [حدثنا يحيى بن الوليد -قال أبو داود: هو أبو الزعراء] يعني أن كنية يحيى بن الوليد هي: أبو الزعراء [عن هارون بن تميم عن الحسن البصري أنه قال: الأبوال كلها سواء].

يعني أن الأبوال كلها سواء في النجاسة، فلا فرق بين الصبي والصبية والصغير والكبير، أو أن الأبوال كلها حكمها واحد -سواء ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه- في النجاسة، وهذا ليس بصحيح، وهو قول باطل لا وجه له، وهذا من أوهامه، وإن كان الحسن البصري رحمه الله من العلماء ومن الأتقياء، لكن هذا القول ترده الآثار والأحاديث الصحيحة؛ فقد فرق الشارع بين الأبوال، وأمر صلى الله عليه وسلم العربيين لما اجتووا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالغسل، فدل على طهارتها.

وإن كان المراد أنه لا فرق بين بول الصبي والصبية فقد فرق الشارع بينهما.

ولعل المؤلف أورد ذلك عن الحسن ليدل على بطلانه لوضوح مخالفته للحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>