للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الأذى يصيب النعل]

[باب في الأذى يصيب النعل.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة ح وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي، ح وحدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر -يعني ابن عبد الواحد -عن الأوزاعي: قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور)].

وهذا الحديث فيه حكم الأذى والنجاسة تصيب النعل، وفيه أن التراب له طهور ويكفي، لكن الحديث هذا ضعيف؛ لأن فيه مجهول وهو من أخبر الأوزاعي بهذا الحديث، لكن الحديث الذي بعده يشهد له.

قال: [حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير -يعني الصنعاني - عن الأوزاعي، عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: (إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب)].

وهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم، قال النووي: رواه أبو داود بسند صحيح، والحديث وإن كان في سنده محمد بن كثير وهو ضعيف، لكن تابعه أبو المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي فيكون الحديث دليلاً على طهارة النعل بالدلك والتراب، دفعاً للمشقة ويؤيد هذا الحديث، ما أخرجه المؤلف أبو داود في باب الصلاة في النعال من حديث أبي سعيد مرفوعاً: (وفيه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهم)، وهذا إسناد صحيح ويكون هذا من باب دفع المشقة، فالنعل والخف إذا دلكهما كفى، كما أن ذيل المرأة إذا مر في أرض نجسة ثم مر بأرض أخرى طيبة، ودُلك عند المشي بالتراب وأزيلت عين النجاسة صار طاهراً دفعاً للمشقة.

قال: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد -يعني ابن عائذ - حدثني يحيى -يعني ابن حمزة - عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد، عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه].

بمعناه يعني: إذا وطئ الأذى بخفيه يدلكهما بالتراب ويطهرهما به.

<<  <  ج: ص:  >  >>