للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.

حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً)].

هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، وفيه تحريم هذه الأشياء الثلاثة: مس الذكر باليمين حال البول، والتمسح من الخلاء بيمينه، أي: الاستجمار والاستنجاء باليمين؛ لأنه قد تصيبه النجاسة إذا مس ذكره بيمينه، واليمين إنما تكون للتكريم.

قوله: (وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً) معناه: أن يزيل القدح عن فمه.

والنهي عن الأمرين الأولين في هذا الحديث للتحريم، وهو ثابت في الصحيحين، وقد حمل جمهور العلماء النهي عن الشرب نفساً واحداً على التنزيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأمور الثلاثة وحكم عليها حكماً واحداً، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولا يصرف عن ذلك إلا بصارف.

قال الشارح: والأفعال الثلاثة إما مجزومة على النهي، أو مرفوعة على النفي.

والمؤلف رحمه الله بوب على ذلك فقال: باب كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء، والمراد بالكراهة كراهة التحريم، فهذا هو الذي يظهر، ولكن المؤلف لم يجزم، فحمله بعضهم على التنزيه، والصواب أن النهي يحمل على التحريم.

إلا إذا ورد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة مثل أن يثبت أن النبي نهى عن شيء ثم فعله فهنا يكون النهي للتنزيه، وذلك كما نهى عن الشرب قائماً ثم شرب قائماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>