للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره وطعامه)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى)].

هذا الحديث منقطع؛ لأن إبراهيم لم يدرك عائشة، لكن يشهد له الحديث السابق، ويشهد له حديث عائشة في الصحيحين: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله)، وهو من رواية مسروق عن عائشة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه].

والحديث الثاني في الباب أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: في سنده مجهول.

وقال المنذري: في إسناده أبو أيوب الإفريقي وعبد الله بن علي وفيه مقال.

والحديث الذي بعده أخرجه أحمد والبيهقي والبغوي في السنة، وأورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) ونسبه إلى الطبراني.

قال المنذري: إبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع، وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.

انتهى كلامه.

قلت: وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة: (أن النبي كان يعجبه التيمن في تنعله) يعني: في لبس النعل، (وترجله) يعني: ترجيل الشعر، (وطهوره وفي شأنه كله)، والحديثان السابقان وإن كان في كل منهما مقال إلا أنه يشهد لهما حديث عائشة، وهو يدل على أنه يشرع للمسلم أن يقدم اليمين في الأمور التي فيها تكريم مثل: دخول المسجد، ولبس الثوب والنعل والأخذ والإعطاء والسلام والأكل، فكل ذلك تقدم فيه اليمين، واليسار للعكس من ذلك: للخروج من المسجد والاستنجاء والامتخاط وما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>