للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [٤]

لقد حث الشرع على النظافة وأوجب التنزه من النجاسة، وبين أن الماء إذا كان قلتين فإنه لا يحمل الخبث إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وقد بين الشرع أن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة كمياه الأمطار والآبار وماء البحر، وماء الثلج والبر.

وبين أيضاً أن بعض النجاسات مغلظة، فإذا وقعت في الإناء مثلاً فإنها توجب الغسل سبعاً مع جعل التراب في الأولى كنجاسة لعاب الكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>